الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 678/ أ لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية الإسلامية بنجع دنقل - أرمنت الوابورات بنجع دنقل؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 30/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية الإسلامية بنجع دنقل - أرمنت الوابورات بنجع دنقل تحت رقم 678 لسنة 2003 وذلك بتعديل الرقم إلى (678/ أ) اعتبارًا من 30/ 10/ 2016
مادة ثانية - تعديل المادة الأولى من جمعية الشهيد البدرى عبد العزيز لتنمية المجتمع إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بنجع دنقل - أرمنت الوابورات.
مادة ثالثة - تعديل المادة (30): عدد أعضاء مجلس الإدارة (7) أعضاء بدلاً من (13) عضوًا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق علمها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الرعاية الاجتماعية بأرمنت الوابورات.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 30/ 10/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى