الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2016م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2007 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 9/ 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الزقم الخيرية بشطانوف طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2007) بتاريخ 19/ 9/ 201

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: قرية شطانوف - أشمون.
ميدان العمل: (كما باللائحة) المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - الأنشطة الصحية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى المحافظة (المنوفية).
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: جمعية شباب شطانوف طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.