الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2016م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2008 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 9/ 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية تنمية المجتمع والأعمال الخيرية بطليا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2008) بتاريخ 22/ 9/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: قرية طليا - أشمون.
ميدان العمل: (كما باللائحة) المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - الأنشطة الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى القرية (طليا).
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (13) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الشرعية بطليا طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.