الوقائع المصرية - العدد 287 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية المشتركة متعددة الأغراض
لمركز البلينا - محافظة سوهاج
والمعاد شهرها رقم (273) بتاريخ 7/ 7/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية - العدد رقم (172) فى 25/ 7/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة متعددة الأغراض بمركز البلينا بمحافظة سوهاج المنعقدة يوم الأحد الموافق 18/ 10/ 2016 بتعديل المادة (29) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
تعديل المادة (29):
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (13) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين من تتوافر فيهم شروط العضوية بالاقتراع السرى من بين أعضائها، على ألا تمثل الجمعية الواحدة بأكثر من عضو واحد فى مجلس الإدارة وذلك على النحو التالى:
أربعة أعضاء للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية لقرية عرابة أبيدوس.
ثلاثة أعضاء للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية بقرية برديس.
ثلاثة أعضاء للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية بقرية أولاد عليوة.
ثلاثة أعضاء للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية بقرية بنى حميل.
قيد هذا التعديل بقسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بسوهاج.

مدير عام التعاون الزراعى بسوهاج
مهندس/ عبد العاطى صديق الخطيب