الوقائع المصرية - العدد 288 - السنة 190هـ
الخميس 23 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 37 لسنة 2016
لقيد تعديل النظام الأساسى لجمعية دوحة الخير بدمياط الجديدة
المقيدة برقم (669) بتاريخ 4/ 2/ 2013

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية دوحة الخيرية بدمياط الجديدة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 17/ 10/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 19/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية دوحة الخير بدمياط الجديدة المقيدة برقم (669) بتاريخ 4/ 2/ 2013، وذلك بغرض:
أولاً - إضافة بعض الأنشطة إلى أنشطة الجمعية كما وردت بلائحة النظام الأساسى للجمعية.
ثانيًا - نطاق عمل الجمعية هو: (جمهورية مصر العربية) مع الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تنص على:
"وإذا باشرت الجمعية نشاطًا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومده والمسئولين عنه....".
مادة 2 - يُنشر القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 27/ 10/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار