الوقائع المصرية - العدد 288 - السنة 190هـ
الخميس 23 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 38 لسنة 2016
لقيد تعديل النظام الأساسى
لجمعية رعاية أصحاب السيارات الأجرة بدمياط

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية رعاية أصحاب السيارات الأجرة بدمياط؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 20/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية رعاية أصحاب السيارات الأجرة بدمياط المقيدة برقم (772) بتاريخ 31/ 10/ 2016
مادة 2 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 31/ 10/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: مساعدات وخدمات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 12 جنيهًا سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.