الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 190هـ
السبت 25 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1537 لسنة 2016
صادر بتاريخ 23/ 11/ 2016

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار رقم 132 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة المحمودية؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2016 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد خريطة خط تنظيم شارع الثورة عرض 18م بمنطقة بندر المحمودية بمدينة المحمودية والمرموز له بالرموز (أ - ب - جـ - د - هـ - و - ى - أ)"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع خريطة خط تنظيم شارع الثورة عرض 18م بمنطقة بندر المحمودية بمدينة المحمودية والمرموز له بالرموز (أ - ب - جـ - د - هـ - و - ى - أ).

(المادة الثانية)

تُعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خط التنظيم المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان