الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 190هـ
السبت 25 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
اتفاقية عمل جماعية

تحت رعاية معالى السيد الوزير/ محمد محمد سعفان - وزير القوى العاملة - تم فى يوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2016 تحرير هذه الاتفاقية بين كل من:
أولاً - النقابة العامة للمناجم والمحاجر، الكائن مقرها 10 شارع محمد حلمى إبراهيم - معروف - القاهرة، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ محمد عبد الفتاح عرابى بصفته رئيس النقابة العامة.

            (ويشار إليها فيما بعد بـ "النقابة" أو"الطرف الأول")

ثانيًا - الشركة المصرية للجبس، الكائن مقرها94 شارع التحرير - الدقى - الجيزة، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ دميان جيرومبيرلونج بصفته العضو المنتدب للشركة.

            (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "الطرف الثانى")

تمهيد

رغبة من الطرف الأول والثانى فى إبرام اتفاقية عمل جماعية بشأن الأرباح، وحرصًا من الطرفين على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعاملين، وذلك فى إطار من الثقة والاحترام المتبادل بينهما واضعين نصب أعينهما مصلحة العمل والعاملين؛
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية وصحة تمثيلهما فقد اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومتممًا لبنودها.

(البند الثانى)

اتفق الطرفان أنه فى حالة إذا ما حققت الشركة أى أرباح عن أى من الأعوام المالية (2016، 2017، 2018) تقوم الشركة بتوزيع الحصة المقررة للعاملين من تلك الأرباح على كافة العاملين بالشركة طبقًا لأحكام القانون وبالتساوى بينهم.

(البند الثالث)

كما اتفقا أنه فى حالة ما إذا كانت حصة العاملين من الأرباح المقرر توزيعه على كافة العاملين بالشركة بالتساوى خلال الأعوام الواردة فى البند السابق أقل من مبلغ 2000 جنيه (ألفى جنيه) للعامل الواحد، ت لتزم الشركة بصرف الفارق وصولاً لمبلغ 2000 جنيه (ألفى جنيه) لعمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين، على أن يخضع هذا الفارق للاستقطاعات الضريبة المقررة قانونًا.

(البند الرابع)

واتفقا أيضًا أنه إذا لم تحقق الشركة أرباحًا عن الأعوام الواردة فى البند الثانى من هذه الاتفاقية تلتزم وتتعهد الشركة بمنح عمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين مبلغ 2000 جنيه (ألفى جنيه) كمبلغ تعويضى، على أن يستقطع من هذا المبلغ الضرائب المقررة قانونًا.

(البند الخامس)

من المتفق عليه بين الطريفين أن هذه الاتفاقية تسرى على نتائج ثلاثة الأعوام المالية القادمة (2016، 2017، 2017).

(البند السادس)

يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية ووجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أى نزاع ينشأ بينهما.

(البند السابع)

حُررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بها وعدد نسختين للوقائع المصرية لاتخاذ إجراءات النشر لهذه الاتفاقية طبقًا لأحكام قانون العمل وتودع النسبة الأخيرة بمقر وزارة القوى العاملة للاتخاذ إجراءات التسجيل والإيداع.

(الطرف الأول)
السيد/ محمد عبد الفتاح عرابى
(الطرف الثانى)
السيد/ دميان جيرومبيرلونج