الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 190هـ
السبت 25 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
اتفاق عمل جماعى

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 7/ 12/ 2016 وتحت رعاية معالى وزير القوى العاملة تم الاتفاق بين كل من:
أولاً - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، الكائن مقرها فى 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد الأستاذ/ ممدوح محمدى محمد أحمد بصفته رئيس النقابة العامة.

            (طرف أول)

ثانيًا - فرع شركة هيلتون إنترناشيونال بجمهورية مصر العربية، الكائن بمركز التجارة العالمى - المبنى الإدارى 1191 كورنيش النيل - القاهرة، ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ/ كريستيان هرمان مور بصفته مدير الفرع، وينوب عنه بالتوقيع على هذا الاتفاق السيدة/ دعاء صبحى موصى - المدير الإقليمى للموارد البشرية لفنادق هيلتون بجمهورية مصر العربية.

            (طرف ثانٍ)

تمهيد

لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على إجراء المفاوضة الجماعية؛
ولما كانت المادة الأولى فقرة (8) من القانون رقم 12 لسنة 2003 اعتبرت النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل عمولة الخدمة فى المنشآت السياحية فى حكم الوهبة التى تعتبر جزءًا من الأجر؛
ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية.
ولما كانت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 المشار إليه قد نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعى توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى:
(80%) من الحصيلة الكلية للعالمين بالمنشأة.
(20%) من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف".
ونصت المادة الثانية على كيفية توزيع نسبة الـ (80%) من الحصيلة الكلية على الوجه الآتى:
(60%) من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء.
(15%) من الحصيلة للعاملين كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة.
وتفعيًلا لذلك فقد تم إبرام اتفاق عمل جماعى على مستوى نشاط السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية بتاريخ 10/ 2/ 2013 بين الاتحاد المصرى للغرف السياحية والنقابة العامة للسياحة والفنادق، وائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، النقابة العامة للسياحيين، يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003، حيث تضمنت الفقرة الأخيرة من البند الثالث من هذا الاتفاق أنه اعتبارًا من 1/ 11/ 2014 توزع:
(15%) كسر وتالف وهالك.
(85%) توزع بالتساوى على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين.
وقد تضمن البند الثانى من الاتفاق المشار إليه النص على أنه يُراعى أحقية صاحب العمل والعمال فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين.
وحيث تم إيداع هذا الاتفاق كاتفاق عمل جماعى ونُشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم (70) فى 25 مارس لسنة 2013؛
ولما كانت الشركة الطرف الثانى قد طبقت ما ورد بالاتفاق الجماعى سالف ا لذكر خلال مدة هذا الاتفاق، وحيث رغبت الشركة الطرف الثانى فى الاستمرار فى توزيع حصيلة مقابل الخدمة على النحو الوارد بالمرحلة الأخيرة بالاتفاق الجماعى المشار إليه باعتبار أنه نظام أفضل للعاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003؛
وبعد مناقشات وحوارات بناءة بين السيد الأستاذ رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والسادة ممثلى إدارة فرع شركة هيلتون انترناشيونال بجمهورية مصر العربية فى هذا الشأن آخذين فى الاعتبار الصالح العام الذى تحرص عليه النقابة العامة وإدارة هيلتون وفى نفس الوقت وبنفس القدر صالح العاملين بجميع الفنادق التى تتولى هيلتون إدارتها بجمهورية مصر العربية؛
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومتممًا لبنوده.

(البند الثانى)

اتفق الطرفان على استمرار تطبيق ما ورد بالاتفاقية الجماعية المؤرخة 1/ 2/ 2013 فيما يخص المرحلة الأخيرة لتوزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة وذلك على الوجه التالى:
(15%) كسر وتالف وهالك.
(85%) توزع بالتساوى على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة، وبما يحقق مصالح جميع العاملين بفنادق هيلتون بجمهورية مصر العربية.

(البند الثالث)

اتفق الطرفان على أن يسرى هذا الاتفاق على جميع العاملين بجميع الفنادق التى تتولى شركة هيلتون انترناشيونال إدارتها بجمهورية مصر العربية، وكذلك الفنادق التى ستتولى إدارتها خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

(البند الرابع)

مدة هذا الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ من 7/ 12/ 2016 وتنتهى فى 6/ 12/ 2019 وتطبق شروط وأحكام الباب الثالث بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق باتفاقيات العمل الجماعية.

(البند الخامس)

تختص محاكم القاهرة بنظر أى نزاع قد ينشأ عن هذا الاتفاق أو تفسيره.

(البند السادس)

تحرر هذا الاتفاق من عدد خمس نسخ، تسلم كل طرف من الطرفين نسخة وتودع النسخ الأخرى بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة كاتفاق عمل جماعى، ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية.

(الطرف الأول)
النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق
الاسم/ ممدوح محمدى محمد أحمد
(الطرف الثانى)
فرع شركة هيلتون انترناشيونال
بجمهورية مصر العربية
الاسم/ دعاء صبحى محمد على موسى