الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 190هـ
الأحد 26 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 9692 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض كقابل التحسين؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارى المحافظة رقمى 6367، 8811 لسنة 2013 بشأن اعتماد مشروع التعديل الخاص بالمخطط التفصيلى بمنطقة المريوطية وكفر الجبل؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للوحدات والمجالس المحلية واللجان بالمحافظة والمتضمن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 9/ 12/ 2015 على كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بشأن إعادة عرض مشروع فرض مقابل تحسين بالنسبة للمخطط التفصيلى لمنطقة المريوطية وكفر الجبل للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارات الهندسية - إدارة التحسين) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع فرض مقابل تحسين بالنسبة للمخطط التفصيلى لمدينة الجيزة لمنطقتى المريوطية وكفر الجبل؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7335 لسنة 2016 الصادر فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارات الهندسية - إدارة التحسين) المتضمنة طلب تصويب القرار المنوه عنه بعاليه؛

قـرر:

مادة 1 - تصوب المادة الأولى من قرار المحافظة رقم 7335 لسنة 2016 لتكون على النحو التالى:
يعتمد مشروع فرض مقابل التحسين (تحسين العقارات) بالنسبة للمخطط التفصيلى لمدينة الجيزة للمنفعة العامة على النحو التالى:
أولاً - منطقة المريوطية:

المخطط التفصيلى لمنطقة المريوطية

الاستعمال سعر المتر قبل التحسين سعر المتر بعد التحسين مقابل التحسين عن المتر المربع (نصف الفرق)
سكنى 2500 جنيه 3500 جنيه 500 جنيه
سكنى تجارى 300 جنيه 4500 جنيه 750 جنيه
إدارى 3250 جنيهًا 5000 جنيه 875 جنيهًا
تعليمى 3250 جنيهًا 5000 جنيه 875 جنيهًا
صحى 3250 جنيهًا 5000 جنيه 875 جنيهًا

مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 10/ 2016

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى