الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 577 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ أسامة منير محمد ربيع - نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس - اعتبارًا من 18/ 12/ 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى