الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 576 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس - مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من 18/ 12/ 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى