الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة
التاسعة والخمسون
18 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 576 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعين السيد/ عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس - مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من 18/ 12/ 2016
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
(الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |