الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة الآثار
قرار رقم 111 لسنة 2016

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015؛
وعلى قرار وزير الثقافة رقم 680 لسنة 2009؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 8/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل خطوط التجميل المعتمدة كحرم لكنائس دير الميمون الكائنة بمركز أطفيح - محافظة الجيزة - الصادر بشأنها قرار وزير الثقافة رقم 680 لسنة 2009 لتصبح على النحو الموضح حدوده وأبعاده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 2/ 2016

وزير الآثار
أ. د/ ممدوح الدماطى