الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 416 لسنة 2016
بشأن تعديل مقر كل من:
منطقة ضرائب البحيرة ثانٍ والوحدة الحسابية
فرع مكافحة التهرب الضريبى بالبحيرة
فرع التحصيل تحت حساب الضريبة بالبحيرة
"بصفة مؤقتة"

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب قطاع الأمانة العامة برقم (1457) بتاريخ 7/ 11/ 2016 ومرفقاته فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل الوحدات التابعة للمصلحة الكائنة بالعقار شارع محمود الحبروك - مبنى مجلس المدينة بدمنهور (منطقة ضرائب البحيرة ثانٍ والوحدة الحسابية التابعة لها - فرع مكافحة التهرب الضريبى بالبحيرة وفرع التحصيل تحت حساب الضريبة بالبحيرة) إلى العقار الكائن 5 شارع أحمد محرم "بصفة مؤقتة".

(المادة الثانية)

على قطاعات المناطق الضريبية والأمانة العامة والمعلومات والفحص والتحصيل ومكافحة التهرب الضريبى والتحصيل تحت حساب الضريبة ومنطقتى ضرائب البحيرة أول وثانٍ والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 29/ 12/ 2016

رئيس مصلحة الضرائب
عبد المنعم السيد مطر