الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1029 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 12/ 2016
بتسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار الأستاذ رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 1/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 27/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - يُسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - ومقره الرئيسى: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 16/ أ شارع القصر العينى - القاهرة - بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (941) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسى.
مادة ثالثة - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2010 ويثبت بقيمته فى ذلك التاريخ.
مادة رابعة - الاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى:
1 - اشتراك شهرى بواقع (5.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة.
2 - قسط تكافل بواقع (5%) تستقطع من أى مزايا تأمينية تصرف للأعضاء.
3 - أموال الصندوق فى 31/ 12/ 2015 بواقع 93595434 جنيهًا.
ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى بواقع (15.5%) مقدمًا سنويًا، وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد فى فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك.
مادة خامسة - (المزايا):
تُصرف المزايا التأمينية للحالات التالية:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع اثنين وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة بشرط ألا تقل مدة الاشتراك بالصندوق عن خمس عشرة سنة وفى حالة أن تقل مدة الاشتراك عن تلك المدة تُصرف الميزة بالنسبة والتناسب.
بالإضافة إلى ميزة إضافية بواقع أجر خمسين شهرًا من أجر 1/ 7/ 2000 متزايدًا بواقع (4%) سنويًا وذلك للأعضاء غير المؤمن عليهم من خلال وثيقة التأمين وبالنسبة للأعضاء المؤمن عليهم من خلال وثيقة التأمين يقوم الصندوق بسداد أقساط الوثيقة بواقع (15.5%) من أجر 1/ 7/ 2000 متزايدًا بواقع (4%) سنويًا.
2 - الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع اثنين وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة.
بالإضافة إلى ميزة إضافية بواقع أجر خمسين شهرًا من أجر 1/ 7/ 2000 متزايدًا بواقع (4%) سنويًا وذلك للأعضاء غير المؤمن عليهم من خلال وثيقة التأمين وبالنسبة للأعضاء المؤمن عليهم من خلال وثيقة التأمين يقوم الصندوق بسداد أقساط الوثيقة بواقع (15.5%) من أجر 1/7/2000 متزايدًا بواقع (4%) سنويًا.
3- العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المستحقة لحالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل له.
4- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل بناءً على طلب العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
(أ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة.
(ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب وفقًا للبند (أولاً/ 1) عاليه بنسبة مدة العضوية الفعلية إلى مدة العضوية بافتراض بلوغ سن الستين على أن تخفض قيمتها تبعًا لسن العضو في تاريخ انتهاء الخدمة وفقًا للجدول التالى:

السن في تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق وفقًا لسن العضو في تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا في النسبة المقابلة لهذا السن.
ثانيًا - في حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
ثالثًا - في جميع الحالات يتم صرف المزايا التأمينية بنسبة (95%) من قيمتها.
رابعًا - إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما في ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى، وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهرين) من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا.
وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية في الحالات المحددة قرين كل منها:
(أ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التى حددها، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقًا للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:
في حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليه عائد استثمار لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية المستحقة ويجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار في عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه في الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه في الدرجة بنفس الصندوق وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (10/ أولاً/ 4) من هذا النظام.
(د) في حالة الخروج الجماعى:
في حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتورية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة سادسة - تاريخ تحصيل الاشتراكات واحتساب المزايا اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الهيئة.
مع مراعاة الحقوق المكتسبة لعدد خمس حالات وفاة فقط حتى 1/1/2016 بقيمة مالية بلغت 70384 جنيهًا.
مادة سابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى