الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة مالك الملك للتنمية الاجتماعية بالعبور بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2398) اعتبارًا من 1/ 11/ 2016 العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 1/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
(د) تنمية المجتمعات المحلية.
(هـ) رعاية الشيخوخة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ب) إنشاء مستوصف علاجى خيرى بعد الموافقة.
(جـ) إنشاء المقابر وشراء سيارة لنقل ودفن الموتى.
(د) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(هـ) إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
(و) فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(ز) إنشاء نادٍ اجتماعى للأعضاء.
(ح) تيسير الحج والعمرة.
(ط) إقامة مركز تثقيف فكرى ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
(ى) إنشاء دور لإيواء المسنين ودور ضيافة.
(ك) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(ل) تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للأسرة.
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.