الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على كتاب مديرية التضامن بالقاهرة والذى يتضمن رغبة جمعية دار النسر الأدبية لرعاية المواهب المقيدة برقم (4845) بتاريخ 30/ 1/ 2001 بنقل مقرها إلى محافظة القليوبية؛
وبناءً على معاينة المقر المخصص لها (43) تقسيم الفندق - عرب العيايدة - شارع أشرف عبد العال - قسم الخانكة؛
وبناءً على كتاب مديرية التضامن بالقاهرة تحت رقم (18479) بتاريخ 20/ 10/ 2016 والمرفق به قرار شطب وتحويل رقم (97) بتاريخ 11/ 10/ 2016؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية دار النسر الأدبية لرعاية المواهب بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2399) اعتبارًا من 1/ 11/ 2016 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
ثالثًا - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 1/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(جـ) حماية البيئة.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
3 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.