الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1326 لسنة 2016
صادر بتاريخ 19/ 10/ 2016

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار المحافظة رقم 462 لسنة 2011 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمنطقة نظير بمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 10/ 2016 والمنتهى إلى الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة نظير بمدينة كفر الدوار المعتمد بالقرار رقم 462 لسنة 2011 والمرموز له بالرموز (أ - ب - جـ - د - أ) لمدينة كفر الدوار، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة نظير بمدينة كفر الدوار المعتمد بالقرار رقم 462 لسنة 2011 والمرموز له بالرموز (أ - ب - جـ - د - أ) لمدينة كفر الدوار.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان