الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للاستزراع السمكى بمحافظة المنيا

يتضح من عقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 6/ 12/ 2016 والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للاستزراع السمكى بمحافظة المنيا، والمسجل بالإدارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم (124) بتاريخ 19/ 12/ 2016 أن السادة: عاطف شوقى موسى، مينا سامى سيدهم, جمال ماهر محمد، أحمد محمد الطيب، مدحت نصير عيسى، طلعت كمال مقار، وآخرهم كامل جبر عبد المجيد، وعددهم (37) قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية تحت اسم الجمعية التعاونية للاستزراع السمكى بمحافظة المنيا ومقرها مطاى - شرق المحطة - منطقة أبو عزيز - منزل الحاج على، ومدة هذه الجمعية غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخص عقد التأسيس الابتدائى ونظامها الداخلى بالوقائع المصرية.
الغرض من تأسيس الجمعية: مباشرة أوجه النشاط المختلفة فى مجالات إنتاج وتنمية الثروة السمكية وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم الجمعية فى التنمية الاجتماعية فى منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديًا واجتماعيًا فى إطار الخطة العامة للدولة وبما لا يتعارض مع المبادئ المتعارف عليها دوليًا.
ولها على الأخص القيام بالآتى: إنشاء المزارع والمرابى السمكية وإدارتها ومدة أعضائها بزريعة الأسماك والأراضى والمبانى والحلقات والسيارات المجهزة والأدوات اللازمة بما يحقق أغراضها والقيام بالصناعات السمكية الأخرى بالمرتبطة بالمزارع السمكية وتحسين نظم وأساليب إنتاج المرابى والمزارع السمكية والقيام بالتوجيه الفنى والإرشاد والتعليم والتدريب فى مجال المزارع السمكية والإقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لرفع مستوى أعضائها والعاملين معهم فى المزارع السمكية والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات الإنتاج السمكى وتنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
يقبل فى عضوية الجمعية كل من توافرت فيه شروط الجمعية المنصوص عليها فى قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 والقوانين المكملة له والنظام الداخلى للجمعية.
تزول صفة العضوية عن الأعضاء طبقًا لأحكام المادة (32) فقرة (أ، ب، ج، د) من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 وطبقًا للمادة (25) من النظام الداخلى للجمعية.
مسئولية أعضاء الجمعية محددة بـ (100) مثل ما لكل منهم من أسهم.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد (سبعة) أعضاء، ومدة العضوية فيه خمس سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها فى المادة (45) من القانون رقم 123 لسنة 1983 والمادتين (41، 42) من النظام الداخلى للجمعية، وكذا المواد (21، 22، 23، 25) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984
هذا والجمعية تؤدى خدماتها للأعضاء، ويجوز لها أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود الموضحة بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1983 وكذا المادة (20) من النظام الداخلى للجمعية.
وقواعد عقد الجمعية العمومية سواء كانت عادية أو غير عادية وكيفية التصويت فيها يتم طبقًا لأحكام المواد (34، 37، 38، 39) من القانون رقم 123 لسنة 1983 وكذا المادتين (19، 20) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984 وكذا المواد (30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39) من النظام الداخلى.
ويتم حل الجمعية تصفيتها طبقًا لأحكام المادتين (67، 68) من القانون رقم 123 لسنة 1983 والمواد (43، 44، 47) من اللائحة التنفيذية، وكذا المادتين (77، 80) من النظام الداخلى.
يكون بدل حضور الجلسات وبدل اللجان هو الحد الأقصى لما يحصل عليه العضو من مكافآت وحوافز وبدلات طبقًا للمواد (56، 57، 58) من النظام الداخلى للجمعية، وكل ما يطرأ من تعديلات على النظام الداخلى للجمعية لا يمكن التمسك به قِبَل الغير ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل ونُشر بالوقائع المصرية.
رأس مال الجمعية غير محدد، وقد بلغ رأس المال عند التأسيس 3700 جنيه (ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه فقط لا غير)، قيمة (37) سهمًا بواقع 100 جنيه للسهم الواحد، وقد تم إيداع 3700 جنيه فى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالإيصال رقم (0080288) بتاريخ 19/ 6/ 2013

رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق
(إمضاء)