الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة التاسعة والخمسون
30 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 571 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى - محافظة أسوان لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة محطات تموين للمواد البترولية.
0.98 فدان، تعادل 4124م2 ويرمز لها بالرمز ( أ ).
1.24 فدان، تعادل 5196م2 ويرمز لها بالرمز (ب).
0.43 فدان، تعادل 1817م2 ويرمز لها بالرمز (ج).
وذلك طبقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى