الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة التاسعة والخمسون
30 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 572 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
.بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة على النحو المبين قرين كل منها:
قطعة أرض بمساحة 1950.2 فدان، تعادل 8192415م2 لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بالقرار الجمهورى رقم 612 لسنة 2013 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ ( أ ).
قطعة أرض بمساحة 2062.6 فدان، تعادل 8664830م2 لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالقرار الجمهورى رقم 116 لسنة 2016 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ (ب).
قطعة أرض بمساحة 2062.6 فدان، تعادل 8664830م2 لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ (ج).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى