الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة التاسعة والخمسون
30 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 575 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى لطعون أرقام 32929 لسنة 58ق. ع، 263 لسنة 60ق. ع، 39750 لسنة 59ق. ع، 4908 لسنة 59ق. ع، 14999 لسنة 59ق. ع، 8193 لسنة 60ق. ع؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 26/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرد أقدمية السيد الأستاذ/ محمود أحمد محمد جعفر - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة، فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2005 - على أن يكون لاحقًا للأستاذة/ لبنى عبد العزيز على محمد أبو عيانة، وسابقًا على الأستاذة/ إيمان فرحان عبد الحميد بطران، وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة الثانية)

تُرد أقدمية السيد الأستاذ/ أحمد فتحى السيد البغدادى - وكيل النيابة الإدارية فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2007 - على أن يكون لاحقًا للأستاذ/ عمرو صبرى أحمد محمود، وسابقًا على الأستاذة/ أميرة سمير محمد غانم، وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة الثالثة)

تُرد أقدمية السيد الأستاذ/ محمد صلاح حافظ مصلح على - وكيل النيابة الإدارية، فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2009 - على أن يكون لاحقًا للأستاذة/ هبة محمد السعيد محمد عوضين، وسابقًا على الأستاذة/ إنجى هشام عبد السلام حسن، وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة الرابعة)

ترد أقدمية السيدة الأستاذة/ زينب عبد الرحيم إسماعيل أبو العزائم - وكيل النيابة الإدارية، فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2006 - على أن تكون لاحقة للأستاذ/ أسامة محمد عبد السلام محمد سليمان، وسابقةً على الأستاذة/ يسرا عبد المنعم عبد الستار محمد جاد، وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة الخامسة)

تُرد أقدمية السيد الأستاذ/ أحمد ربيع عبد البديع عبد الرحمن عبد الفضيل - وكيل النيابة الإدارية، وفى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2007 - على أن يكون لاحقًا للأستاذ/ محمد أحمد عبد اللطيف عبد الوهاب على، وسابقًا على الأستاذ/ وائل عزت توفيق عبد العال عبد الله، وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة السادسة)

تُرد أقدمية السيد الأستاذ معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى - وكيل النيابة الإدارية، فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2008 - على أن يكون لاحقًا للأستاذ/ طه جابر كامل حميدة، وسابقًا على الأستاذة/ زينب محمود عبد الصبور محمد - وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى