الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
23 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3377 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2925 لسنة 2015 بتشكيل لجنة للطوارئ والأزمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1992 فى شأن إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها فى المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 المشار إليه ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل