الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
23 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3378 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح على – رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى – إلى عضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بدلاً من السيدة الدكتورة المهندسة/ فهيمة محمد الشاهد – نظرًا لبلوغها السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل