الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
28 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 604 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس/ إبراهيم رشدى محلب محمد - مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من:
1 - محافظ القاهرة.
2 - مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى.
3 - رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى "مقرر اللجنة".
4 - رئيس هيئة التخطيط العمرانى.
5 - رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
6 - الدكتور/ محمود عبد الله - الخبير الدولى فى إعادة هيكلة وإدارة الأصول.
7 - رئيس اتحاد البنوك.

(المادة الثانية)

تختص الجنة بما يلى:
وضع رؤية استراتيجية متكاملة تراعى الجانب التراثى والتاريخى والاقتصادى وتحديد بدائل تنفيذها.
وضع الخطط والسياسات والبرامج التنفيذية لتطوير القاهرة كعاصمة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات، وإعادة القيمة لهذه المنطقة التراثية.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاختيار الخبراء والاستشاريين لإعداد التصميمات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والترويج لهذا المشروع محليًا ودوليًا والعمل على توفير الاستثمارات المالية اللازمة لتطوير العاصمة التراثية.
التنسيق بين الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية للتعامل مع التحديات والمتغيرات التى تواجه أهداف المشروع.
اتخاذ كافة الإجراءات للتسويق والترويج لعناصر العاصمة التراثية.
العمل على تسجيل العاصمة التراثية (منطقة القاهرة الخديوية كمرحلة أولى) بقوائم التراث العالمى المعمارى الحديث بمنطقة اليونسكو الدولية.

(المادة الثالثة)

للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.

(المادة الرابعة)

ترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه اللجنة إلى السيد رئيس الجمهورية.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى