الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 190هـ
السبت 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
(ش. ق. م. م)
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة السيوف للغزل والنسيج

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة السيوف للغزل والنسيج - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس - بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 2016 الموافقة على تعديل غرض الشركة الوارد بالمادة الثالثة من النظام الأساسى ليقتصر على الآتى:
(صناعة الغزول والاتجار فى الغزول والمنسوجات فقط دون غيرها من الأنشطة الأخرى الواردة بتلك المادة).

رئيس الجمعية العامة
لشركة السيوف للغزل والنسيج
الدكتور/ أحمد مصطفى محمد