الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 190هـ
السبت 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م

مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة
(إعلان)

تُعلن مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة أنه قد تحدد مواعيد إعادة تقدير القيمة الإيجارية للقرار الوزارى رقم 304 لسنة 2015 الخاص بالأطيان المنتفعة بمشروعات ذات منفعة عامة وكذلك الأطيان التى يتم ربطها لأول مرة والمبيعة من الحكومة إلى الأهالى طبقًا لتعليمات القانون رقم 113 لسنة 1939 و53 لسنة 1935 وإلى من يهمه الأمر لإبداء ملاحظاتهم على حالة أطيانهم وظروف إنتاجيتهم فى المواعيد الآتية:

رقم القرار
الوزارى
المركز الناحية تاريخ المعاينة رقم
القرار
المركز الناحية تاريخ المعاينة
القرار الوزارى
رقم 403 لسنة 2015
دمنهور زرقون من 15/ 2 إلى 16/ 2/ 2016 أطيان
تربط
لأول
مرة
وادى النطرون وادى النطرون 2، 3، 4، 5، 6/ 3/ 2017
المحمودية نظارة المسعدة من 17/ 2 إلى 18/ 2/ 2016
أطيان تربط لأول مرة أبو المطامير
ثانٍ
الشركة العقارية
ناحية النجيلى ثانٍ
19، 20، 21، 22، 23/ 2/ 2017
من 24/ 2 إلى 25/ 2/ 2017
مركز بدر خالد بن الوليد 26/ 2/ 2017 يوسف الصديق 7، 8، 9، 10، 11/ 3/ 2017
  صلاح الدين 27/ 2/ 2017    
  التحدى 28/ 2/ 2017    
  الخطبة الجديدة 1/ 3/ 2017