الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 190هـ
السبت 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م
مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة
(إعلان)
تُعلن مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة أنه قد تحدد مواعيد إعادة تقدير القيمة الإيجارية للقرار الوزارى رقم 304 لسنة 2015 الخاص بالأطيان المنتفعة بمشروعات ذات منفعة عامة وكذلك الأطيان التى يتم ربطها لأول مرة والمبيعة من الحكومة إلى الأهالى طبقًا لتعليمات القانون رقم 113 لسنة 1939 و53 لسنة 1935 وإلى من يهمه الأمر لإبداء ملاحظاتهم على حالة أطيانهم وظروف إنتاجيتهم فى المواعيد الآتية:
رقم القرار الوزارى |
المركز | الناحية | تاريخ المعاينة | رقم القرار |
المركز | الناحية | تاريخ المعاينة |
القرار الوزارى رقم 403 لسنة 2015 |
دمنهور | زرقون | من 15/ 2 إلى 16/ 2/ 2016 | أطيان تربط لأول مرة |
وادى النطرون | وادى النطرون | 2، 3، 4، 5، 6/ 3/ 2017 |
المحمودية | نظارة المسعدة | من 17/ 2 إلى 18/ 2/ 2016 | |||||
أطيان تربط لأول مرة | أبو المطامير ثانٍ |
الشركة العقارية ناحية النجيلى ثانٍ |
19، 20، 21، 22، 23/ 2/ 2017 من 24/ 2 إلى 25/ 2/ 2017 |
||||
مركز بدر | خالد بن الوليد | 26/ 2/ 2017 | يوسف الصديق | 7، 8، 9، 10، 11/ 3/ 2017 | |||
صلاح الدين | 27/ 2/ 2017 | ||||||
التحدى | 28/ 2/ 2017 | ||||||
الخطبة الجديدة | 1/ 3/ 2017 |