الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 190هـ
الأحد 3 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق أول يناير سنة 2017م

محافظة المنوفية
قرار رقم 918 لسنة 2016

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (443/ 28) فى 10/ 11/ 2016 والمرفق به الخريطة التنظيمية لمشروع تقسيم باسم آل شعراوى بناحية مناوهلة بمركز ومدينة الباجور طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُعتمد مشروع تقسيم باسم آل شعراوى بناحية مناولة بمركز ومدينة الباجور طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرفقة لهذا القرار والمعتمدة منا.

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(مادة ثالثة)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، والعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 22/ 11/ 2016

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط