الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 190هـ
الأحد 3 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق أول يناير سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالوحدة المحلية بالحلفاية بحرى بنجع حمادى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 17/ 11/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) مؤسسًا, إنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعالمين بالوحدة بالمحلية بالحلفاية بحرى بنجع حمادى، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (157) بتاريخ 30/ 11/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - المصايف.
وبيان نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع أعضاء العاملين بالوحدة المحلية بالحلفاية بحرى بنجع حمادى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 50 (خمسون) سهمًا، قيمتها 500 جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 12050 جنيهًا (فقط وقدرها اثنا عشر ألفا وخمسون جنيهًا فقط لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT16332jfpB2/ 0761) بتاريخ 27/ 11/ 2016
تحريرًا فى 30/ 11/ 2016

السكرتير العام
(إمضاء)