الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 190هـ
الاثنين 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 2 يناير سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 526 لسنة 2016
بتاريخ 29/ 8/ 2016
بشأن اعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (11)
بمساحة 27.65 فدان بالحى الخامس بمدينة الشروق
لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات)
المخصصة للسادة شركة مبانى للاستثمار العقارى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن الصادر للشركة بتاريخ 12/ 4/ 2015 برقم (178) والمتضمن إسناد بيع قطعة الأرض رقم (11) بالحى الخامس بمساحة 27.65 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشروق لشركة مبانى للاستثمار العقارى (شركة مساهمة)؛
وعلى محضر الاستلام الابتدائى المحرر بتاريخ 19/ 5/ 2015 للقطعة رقم (11) بالحى الخامس بمدينة الشروق بمساحة 116006.21م2 للشركة والمرفق به كارت الوصف للمشروع؛
وعلى طلب شركة مبانى للاستثمار العقارى الوارد بتاريخ 29/ 6/ 2015 برقم (47942) للمراجعة واعتماد المخطط العام للمشروع لقطعة الأرض رقم (11) بالحى الخامس بمدينة الشروق لإقامة مشروع عمرانى متكامل ومرفقًا به بعض المستندات (نماذج التوقيع - البرنامج الزمنى - ...)؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد بتاريخ 10/ 8/ 2015 برقم (49218) والمرفق به نسخة من عقد البيع الابتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة مبانى للاستثمار العقارى بتاريخ 29/ 7/ 2015 لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات) بالقطعة رقم (11) بالحى الخامس بمدينة الشروق؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق الواردة برقم (49326) بتاريخ 11/ 8/ 2015 والمرفق به الموقف المالى والعقارى والتنفيذى؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (27636) بتاريخ 17/ 8/ 2015 لشركة مبانى للاستثمار العقارى والمتضمن موافاته بالمصاريف الإدارية؛
وعلى محضر الملاحظات على مشروع الشركة المؤرخ 19/ 8/ 2015؛
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 30/ 8/ 2015 والمرفق به شيك بالمصاريف الإدارية المطلوبة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والإدارية الوارد بتاريخ 15/ 10/ 2015 برقم (411893) والمرسل أصله للشركة والمتضمن استكمال مستندات دراسة الجدوى؛
وعلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 22/ 10/ 2015 برقم (86521) والمتضمن طلبه بإضافة التخديم من الخارج لمنطقة الخدمات بالمشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر بتاريخ 1/ 11/ 2015 برقم (36993) لجهاز مدينة الشروق لمراجعة مدى استيفاء شرط ترك مسافة 50م بين عمارات المشروع وفيلات أى مشروع مجاور؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر بتاريخ 5/ 11/ 2015 برقم (37604) للسيدة المهندسة مقررة لجنة التسعير لتحديد قيمة العلاوة نظير التخديم من الخارج؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق الصادر برقم (11980) بتاريخ 11/ 11/ 2015 لقطاع التخطيط والمشروعات والمتضمن الأبعاد التى تحقق مسافة الـ 50 مترًا بين عمارات المشروع وفيلات المشروعات المحيطة؛
وعلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 5/ 1/ 2016 برقم (8113) والمرفق به البرنامج الزمنى وتحديث لدراسة الجدوى بناءً على تعديل المخطط العام؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر بتاريخ 21/ 1/ 2016 برقم (2941) لقطاع الشئون العقارية والتجارية بشأن موافاته بمدى سران المدة المحددة المذكورة بالعقد بالبند الثامن من عدمه والمتضمنة مدة ستة أشهر لاستيفاء كافة المستندات والبرنامج الزمنى من تاريخ أمر الإسناد بتاريخ 12/ 4/ 2015 وأنه جارى الانتهاء من المراجعة الفنية؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والإدارية الوارد بتاريخ 7/ 2/ 2016 برقم (42021) والمتضمن بأن الشركة تقدمت بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الصادر بتاريخ 21/ 2/ 2016 برقم (7420) لجهاز المدينة بشأن عرض موقف مهلة استيفاء مستندات القرار الوزارى على اللجنة الفرعية بالجهاز؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الصادر بتاريخ 8/ 3/ 2016 برقم (217) بشأن تحديد قيمة علاوة التخديم من الخارج والمرسل أصله لجهاز المدينة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (17133) بتاريخ 20/ 4/ 2016 لجهاز مدينة الشروق مرفقًا به عدد (7) لوحات ولوحة A3 للمراجعة والتوقيع وموافاتنا بالموقف النهائى لكامل الأرض؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق الصادر برقم (6382) بتاريخ 3/ 5/ 2016 والمرفق به عدد (7) لوحات بعد مراجعتها وتوقيعها متضمنًا الموقف الكامل لقطعة الأرض المالى والعقارى للشركة وأنه جارى دراسة عرض القطعة على اللجنة الفرعية الرئيسية بالجهاز؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر لجهاز مدينة الشروق رقم (22837) بتاريخ 30/ 5/ 2016 بخصوص الإفادة عن عرض موقف مهلة استيفاء مستندات القرار الوزارى على اللجنة الفرعية بالجهاز؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (824) بتاريخ 7/ 8/ 2016 والخاص بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (55) بتاريخ 1/ 8/ 2016 باعتماد قرار اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة والمتضمن إعطاء الشركة مهلة شهر لنهو إجراءات استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع مع الالتزام بباقى التوقيتات المحددة للمشروع وتطبيق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة على اعتماد المشروع المقدم من الشركة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدم من شركة مبانى للاستثمار العقارى المخصصة لها قطعة ألأرض رقم (11) بمساحة 27.65 فدان بالحى الخامس بمدينة الشروق لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات) وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وكراسة الشروط التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/ 8/ 2016 المعروضة علينا لاستصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11) بمساحة 27.65 فدان، بما يعادل 116006.21م2 (فقط مائة وستة عشر ألفًا وستة أمتار مربعة و21/ 100 من المتر المربع لا غير) بالحى الخامس بمدينة الشروق والمخصصة لشركة مبانى للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والاشتراطات البنائية المعمول بها والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 29/ 7/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بسداد المستحقات المالية نظير التخديم من الخارج لمبنى الخدمات بالمشروع فى ضوء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (17) بتاريخ 7/ 3/ 2016، وفى حالة عدم الالتزام تعتبر الموافقة ملغية.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن يلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالعقد المبرم معه وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار ووفقًا لشروطه المرفقة وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى