الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8189 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 16352 لسنة 2013 بشأن اعتماد مشروع تقسيم شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى؛
وعلى قرار التقسيم المشهر برقم (761) بتاريخ 23/ 3/ 2015؛
وعلى موافقة الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة المؤرخة 11/ 7/ 2016 على مشروع تعديل تقسيم الشركة المذكورة وذلك بضم القطعتين (3، 4) تقسيم والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا للإقرار والتعهد الصادر من صاحب الشأن؛
وعلى كشف التحديد المساحى رقم 43 لسنة 2016؛
وعلى شهادة خط التنظيم المعتمدة بتاريخ 6/ 4/ 2016؛
وعلى كلك مشروع تعديل التقسيم المعتمد منا فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى بحوض العمدة رقم (7) - زمام إمبابة - المعتمد بقرار المحافظة رقم 16352 لسنة 2013، وذلك بضم القطعتين (3، 4) تقسيم والتعامل عليهما كقطعة واحدة كما هو موضح بالرسم طبقًا للإقرار والتعهد الصادر من صاحب الشأن طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى مالك القطعتين (3، 4) من تقسيم شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى بحوض العمدة (7) - زمام إمبابة - طبقًا لإيداع شهر قرار التقسيم والمشهر برقم 761 لسنة 2015 والتعامل عليهما كقطعة واحدة كما هو مبين بالرسم والتنازل عن جميع شوارع التخطيط العام والالتزام بسداد جميع المرافق المستحقة عليها، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على القطعتين (3، 4) المبينين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أ كثر من ذلك إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
3 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
4 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
5 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
6 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
7 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للجهة الإدارية المختصة أى مسئولية تخص الملكية وخلو العين من الحقوق العينية.
8 - الشوارع التخطيطية معتمدة طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد بإدارة التخطيط العمرانى.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 8/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى