الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3281 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 25 فدانًا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز)، لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان ابن عبد العزيز عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 399.20م ويحده مقترح استاد رياضى لكرة القدم.
الحد القبلى: بطول 379م ويحده طريق أسفلت مقترح.
الحد الشرقى: بمجموع أطوال منكسرة بطول 296.15م ويحده حرم الطريق الأوسط.
الحد الغربى: بطول 229.75م ويحده مقترح صالة مغطاة لكرة اليد.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل