الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3288 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 532م2 ملك الوحدة المحلية بالسماعنة والكائنة بالقطعة رقم (868.296) بحوض السيل - زمام ناحية السماعنة - مركز فاقوس - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لضمها إلى المدرسة الابتدائية رقم (1)، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع ومدخل الوحدة الم حلية.
الحد القبلى: سور ملعب الشباب والرياضة بطول 14.5م.
الحد الشرقى: سور وأبواب مدرسة السماعنة الابتدائية رقم (1) بطول 49.5م.
الحد الغربى: شارع بعرض 7م بطول 50.6م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل