الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 190هـ
الأحد 10 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 8 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1058 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 12/ 2016
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص
لأعضاء هيئة التدريب والعاملين بجامعة بنى سويف

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 56 لسنة 2011 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنى سويف برقم (832)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة (1) المؤرخة 29/ 6/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنى سويف من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى