الوقائع المصرية - العدد 2 (تابع) - السنة 190هـ
الاثنين 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 2 يناير سنة 2017م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 295 لسنة 2016

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1960 بإشراف وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا وإدارتها إلى أن يتم ضمها؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية؛
وعلى المنشور العام رقم 93 لسنة 2016 المعدل بتاريخ 24/ 12/ 2016 بشأن تنظيم الانتفاع بالوحدات السكنية التابعة للوزارة؛

قـرر:

مادة أولى - تُشكل بكل مديرية أوقاف إقليمية لجنة برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير الإدارة الهندسية ومدير الشئون المالية والإدارية ورئيس قسم الأملاك ورئيس قسم المخازن، تكون مهمتها حصر الوحدات السكنية التابعة للوزارة أو الملحقة بمبانيها والكائنة بنطاق المديرية والمخصصة لإقامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة، وذلك فى سجلات تُعد لهذا الغرض.
مادة ثانية - تُشكل بديوان عام الوزارة لجنة عليا لشئون الوحدات السكنية التابعة للوزارة برئاسة رئيس اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وعضوية كل من:
1 - رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية.
2 - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم.
3 - رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.
4 - مدير مديرية الأوقاف التابع لها الوحدة السكنية.
وتختص هذه اللجنة بتحديد الوحدات السكنية التى تصلح لأن تكون مسكنًا مرفقيًا وآلية الانتفاع بها فى ضوء المنشور رقم 93 لسنة 2016 المعدل بتاريخ 24/ 12/ 2016
مادة ثالثة - للسلطة المختصة عند الضرورة القصوى وبناءً على اقتراح مجلس الوكلاء أن تخصص بعض الوحدات السكنية التابعة للجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية الملحقة بالمساجد من غير السكن الإدارى بتخفيض (50%) من القيمة الإيجارية السوقية للأئمة المغتربين العاملين بذات المحافظة محل السكن.
مادة رابعة - تُطبق القاعدة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القار على المسكن المرفقى اعتبارًا من صيرورته خاليًا إما بالإحالة إلى المعاش أو بالوفاة أو بالنقل أو الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب أيها أقرب.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26 من ربيع الأول 1438هـ
(الموافق 25 من ديسمبر 2016م).

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة