الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 190هـ
الاثنين 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 9 يناير سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار رقم 5241 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 10/ 2016
بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد
وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة

وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات؛
وعلى التقرير المقدم من اللجنة الاستشارية القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (654) بتاريخ 12/ 10/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم أساسيين بالإضافة لعضو آخر احتياطى من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة.
ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الأعضاء الثلاثة الباقين الأساسيين بالإضافة لمرشح آخر احتياطى من غير المرشحين لشغل الوظيفة، على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولهم خبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة، وفى حالة الجامعات المنشأة حديثًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

(المادة الثانية)

تُشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى ريس الجامعة اختيار ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة لعضو آخر احتياطى، على أن يكون من بين الأعضاء الثلاثة الأساسيين رئيس الجامعة أو أحد نوابه وفى هذه الحالة تُسند إليه رئاسة اللجنة وفى حالة قيام مانع لديهم تسند رئاسة اللجنة لأقدم العمداء فالأحدث ويتولى مجلس الكلية اختيار العضوين الآخرين الأساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى وذلك من بين شاغلى وظائف الأساتذة سواء فى الكلية أو فى كليات الجامعات الأخرى فى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية، على أن يكون ذلك بالاقتراع السرى.
ويراعى عند اختيار ممثل الكلية أن يكونوا من رموزها سواء من بين أعضاء مجلس الكلية أو من خارجه من ذوى الخبرة فى التعليم الجامعى، ويمكن لمجلس الكلية اختيار أحد رموز العمل الجامعى سواء من كليات أخرى داخل الجامعة أو من خارجها، مع مراعاة:
ألا يكون أحدهم ممن يتولى مناصب إدارية بالجامعة أو أحد كلياتها ومعاهدها وقت الاختيار (عميد - وكيل).
ألا يكون بين أحدهم وبين أحد المتقدمين لشغل المنصب صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصومة قضائية.
وتكون مدة العمادة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

(المادة الثالثة)

فى حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين، لرئيس الجامعة أن يندب لمدة لا تجاوز سنة أحد الأساتذة المتفرغين أو أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد الأخرى التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.

(المادة الرابعة)

يُشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلى:
1 - أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الحكومية، على أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى درجة الأستاذية لمن يرغب فى الترشيح لوظيفة رئيس الجامعة.
وأن يكون أستاذًا عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أى منهما ولا يقبل ترشيح المعار أو المنتدب ندبًا كليًا إلا بعد استلام عمله بالكلية أو المعهد.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قِبَل السلطة المختصة.
4 - ألا يكون المرشح متوليًا أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

(المادة الخامسة)

تختص اللجنة بما يلى:
1 - الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بأربعة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنى لعملها
2 - فتح باب التقدم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسميًا من الجامعة المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة و تاريخ التقدم (تُسلَّم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات فى حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة).
3 - فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.
4 - تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالى بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد توطئة لعرضها على السلطة المختصة، فإذا تبين للوزير عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.

(المادة السادسة)

يكون عمل لجان اختيار القيادات الجامعية والمعاهد المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار سنة أكاديمية واحدة تنتهى فى نهاية العام الأكاديمى فى 31/ 7

(المادة السابعة)

تُشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانونى للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة.
وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيًا قانونيًا وتتلقى أية استفسارات من أى من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014، كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالى رئيس المجلس الأعلى للجامعات من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى القرار الوزارى رقم 2665 لسنة 2015 وكل قرار يُخالف أحكامه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ أشرف محمد الشيحى