الوقائع المصرية - العدد 291 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 1199 لسنة 2016
بشأن استثناء البضائع الواردة باسم الهيئة العامة للسلع التموينية
من مقابل خدمات (الفرز، الشيالة) بميناء دمياط
الصادر بتاريخ 20/ 12/ 2016

لواء بحرى أ. ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة المرفقة به؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 394 لسنة 2003 بشأن مقابل الخدمات التخزينية بالموانى المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (99) الصادر بتاريخ 11/ 2/ 2016 بشأن تحديد مقابل خدمات (الفرز - الشيالة) بهيئة ميناء دمياط المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 39 تابع ( أ ) فى 17 فبراير سنة 2016؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (5/ 10 - 2016) بشأن استثناء البضائع الواردة باسم الهيئة العامة للسلع التموينية من مقابل خدمات (الفرز، الشيالة) بميناء دمياط؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (6/ 10 - 2016) بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 2016 والمعتمدة من السيد الدكتور وزير النقل بتاريخ 3/ 12/ 2016 بالموافقة على استثناء البضائع الواردة باسم الهيئة العامة للسلع التموينية من مقابل خدمات (الفرز، الشيالة) بميناء دمياط؛

قـرر:
(المادة الأولى)

استثناء البضائع الواردة باسم الهيئة العامة للسلع التموينية من مقابل خدمات (الفرز، الشيالة) والمحددة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 99 لسنة 2016 وذلك اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم