الوقائع المصرية - العدد 290 (تابع) - السنة
190هـ
الأحد 26 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م
وزارة المالية
قرار رقم 428 لسنة 2016
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد
اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 424 لسنة 2016 بتشكيل وحدة الشئون الإدارية للجان الطعن
الضريبى؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الرابعة عشرة من قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 المشار إليه،
النص الآتى:
"يختص المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى بالآتى:
1 - تجميع المبادئ القانونية التى تقررها لجان الطعن فى عملها، وتعميم ما يراه منها
على بقية اللجان.
2 - التفتيش الفنى على أعمال أعضاء لجان الطعن بصفة دورية، ووضع تقرير عن مستوى أداء
كل عضو من الناحية الفنية، على أن يتضمن التقرير بيان مدى إلمام العضو بمتطلبات عمله
ودرجة كفايته، وأية ملاحظات أخرى جديرة بالتنويه.
3 - العمل قدر الإمكان على التنسيق بين لجان الطعن لتوحيد المبادئ القانونية التى يتم
على أساسها الفصل فى أوجه الخلاف ا لمعروضة عليها.
4 - وضع نظام العمل بالأمانة الفنية للجان وطرق تداول ملفات الطعون داخل لجان الطعن.
5 - أية اختصاصات أخرى يعهد بها وزير المالية أو من يفوضه".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى
كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
صدر فى 25/ 12/ 2016
وزير المالية عمرو الجارحى |