الوقائع المصرية - العدد 290 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الأحد 26 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م

وزارة المالية
قرار رقم 429 لسنة 2016

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى حكم محكمة القيم الصادر فى الدعوى رقم 85 لسنة 21ق قيم حراسات بمصادرة أموال وممتلكات الخاضع/ حسن عبد العزيز حسن؛
وعلى ما عرضه رئيس جهاز تصفية الحراسات؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من المدعو/ عبد العزيز حسن عبد العزيز، أو أى متعد آخر على المحل (الورشة سابقًا) أسفل العقار الكائن بشارع القرافة أمام بوليس النجدة - الزقازيق - محافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

على جهاز تصفية الحراسات وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 12/ 2016

وزير المالية
عمرو الجارحى