الوقائع المصرية - العدد 288 تابع (ج) - السنة 190هـ
الخميس 23 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3376 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تتولى إعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتبسيط وتطوير منظومة التراخيص الصناعية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من السادة الآتية أسماؤهم:
المستشار/ هشام رجب - مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.
المهندس/ أحمد عبد الرازق - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المستشار/ دربالة على محمد دربالة - المستشار القانونى للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الأستاذ/ طارق حمزة - المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة).
ممثل عن وزارة الصحة - يختاره وزير الصحة.
ممثل عن وزارة التنمية المحلية - يختاره وزير التنمية المحلية.
ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - يختاره وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - يختاره وزير الاستثمار.
ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية - يختاره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ممثل عن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء - يختاره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ممثل عن مصلحة الأمن العام - يختاره وزير الداخلية.
ممثل عن مصلحة الدفاع المدنى - يختاره وزير الداخلية.
ممثل عن هيئة السلامة والصحة المهنية (الأمن الصناعى) - يختاره وزير القوى العاملة.
ممثل عن جهاز شئون البيئة - يختاره وزير البيئة.
ممثل عن مركز تحديث الصناعة - يختاره وزير التجارة والصناعة.
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية - يختاره رئيس الاتحاد.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لمعاونتها فى أداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها، كما يدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة ذلك.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية السماعية مهام الأمانة الفنية للجنة.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة إعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتبسيط وتطوير منظومة التراخيص الصناعية بهدف:
1 - قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية على أساس تقييم المخاطر وحصرها على البنود الخمسة الآتية: (الصحة - السلامة - الأمن - البيئة - استخدام الأراضى).
2 - فصل رسم سياسات القطاع الصناعى وتنظيم الصناعة عن إصدار التراخيص وإسنادها لجهات منفصلة.
3 - تطوير وتفعيل اللامركزية فى إصدار التراخيص الصناعية.
وللجنة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
( أ ) استكمال حصر ومراجعة الموافقات والإجراءات والاشتراطات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية.
(ب) تبسيط الإجراءات والاشتراطات اللازمة لمنح كافة التراخيص الصناعية بما فى ذلك تراخيص التشغيل ووضعها فى شكل ميسر ومتاح لكافة الجهات والقطاعات المعنية.

(المادة الثالثة)

تنعقد اللجنة أسبوعيًا فى ديوان عام وزارة الصناعة أو فى أى مقر آخر يحدده رئيس اللجنة.

(المادة الرابعة)

للجنة طلب المستندات والأوراق اللازمة لمباشرة عملها من الجهات المعنية، وتلتزم تلك الجهات بإمداد اللجنة بما تطلبه لمعاونتها فى أداء مهامها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها.

(المادة الخامسة)

ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج وتطور أعمالها والعقبات التى تواجهها إلى رئيس مجلس الوزراء أو كلما دعت الحاجة لذلك، على أن تنتهى من أعمالها فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل يما يخصه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل