الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 402 لسنة 2016
بتاريخ 8/ 12/ 2016

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية جزء العقار الذى تشغله المزرعة التدريبية للمدرسة الثانوية الزراعية للبنين بالفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية جزء من المزرعة التدريبية للمدرسة الثانوية الزراعية للبنين بالفيوم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية جزء العقار الذى تشغله المزرعة التدريبية للمدرسة الثانوية الزراعية للبنين بالفيوم بالرقم التعريفى (2305635) والكائن بحوض رمزى نمرة (53) ضمن القطعة (2) بحوضه بناحية الفيوم بمحافظة الفيوم، ومساحته قدرها 10 أفدنة و13 قيراطًا و16 سهمًا، تعادل 44391.66م2 طبقًا لكشوف العرض.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى