الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 311 لسنة 2016

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والقرارات المنفذة له؛
وعلى المادة (146) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته؛
على القرار الجمهورى رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2005 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 434 لسنة 2015 بشأن ندب محكمين عن وزارة القوى العاملة فى هيئات التحكيم العمالى؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب كل من السادة:

1 - السيد/ جمال أحمد جفال محكم أصلى
2 - السيد/ محمد السيد عبد الغنى محكم أصلى
3 - السيد/ ياسر محمد محمد محكم احتياطى
4 - السيد/ رمضان كرم رمضان محكم احتياطى

من العاملين بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية لتمثيل الوزارة فى عضوية هيئات التحكيم العمالى بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/ 1/ 2017 وحتى 31/ 3/ 2017 ويُراعى تجديده فى الموعد المحدد.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتُخطر به وزارة العدل.
تحريرًا فى 27/ 12/ 2016

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان