الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 190هـ
الخميس 14 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 150 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 12/ 2016
بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لصندوق التأمين الخاص
لأعضاء نقابة المهن التعليمية
المعين بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار الهيئة رقم 27 لسنة 1993 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (140) بتاريخ 27/ 11/ 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية؛
وعلى استقالة السيد الدكتور/ على السيد عبده الديب - من عضوية مجلس الإدارة المؤقت لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 26/ 12/ 2016 والمقترح فيها إضافة خمسة أعضاء جدد لتحقيق تمثيل أكبر وتوازن لممثلى مختلف المناطق الجغرافية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (140) الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2016 ليصبح التشكيل على النحو التالى:
1 - الأستاذ/ محمد حسين جمعة.
2 - الأستاذ/ حامد عبد الجليل عمر الشريف.
3 - الأستاذ/ أحمد حسام الدين حسين طلبة.
4 - الأستاذ/ محمد محمود سالم مدين.
5 - الأستاذ/ إبراهيم عبد الله شاهين.
6 - الأستاذ/ يس عبد الصبور محمد على.
7 - الأستاذة/ صباح حسن مكاوى محمد.
8 - الأستاذ/ ياسر عرفات على محمد.
9 - الأستاذ/ خلف زناتى أبو زيد.
على أن تكون مدة مجلس الإدارة (بعد إعادة تشكيله) سنة من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق من خلال جمعية عمومية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

يتولى مجلس الإدارة المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ذات اختصاصات مجلس الإدارة المؤقت المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016 السالف الإشارة إليه وعلى المجلس (بعد إعادة تشكيله) انتخاب رئيس للمجلس وأمين صندوق مؤقتين وطلب اعتماد حق التوقيع لهما فى أول اجتماع للمجلس.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الموقع الإلكترونى للهيئة وفى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى