الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 190هـ
السبت 16 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 14 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1028 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 12/ 2016
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الكبرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين رقم 131 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الكبرى برقم (601)؛
وعلى قرار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 307 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 10/ 4/ 2014 بتصفية الصندوق اعتبارًا من 16/ 2/ 2014؛
وعلى قرار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 433 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2014 باعتماد تشكيل لجنة التصفية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة (1) المؤرخة 14/ 11/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة المؤرخة فى 27/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الكبرى من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى