الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 190هـ
السبت 16 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 14 يناير سنة 2017م

محافظة مطروح - مديرية الزراعية
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية مطروح لتنمية الزراعات الصحراوية بمحافظة مطروح

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 22/ 11/ 2016 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 22 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 2200 جنيه مصرى، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع مطروح بموجب إيصال رقم (81756) فى 29/ 11/ 2016
تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة مطروح برقم (18) بتاريخ 7/ 12/ 2016
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
جمعية مطروح
لتنمية الزراعات الصحراوية
تنمية زراعات
صحراوية
محافظة
مطروح
مرسى مطروح 5 18 7/ 12/ 2016

تحريرًا فى 13/ 12/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ حسين مفتاح عبد السلام