الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 190هـ
السبت 16 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 14 يناير سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية الروابى الخضر التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى
بمحافظة البحيرة

بتاريخ 6/ 5/ 2016 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الروابى الخضر التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى - المسجلة برقم (170) لسنة 1985 والمعاد إشهارها طبقًا للقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987 برقم (93) لسنة 1988 انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت الموافقة بالإجماع على تعديل المواد التالية من النظام الداخلى للجمعية:
أولاً - تعديل المادة (5) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى:
"الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا ولها القيام بشراء الأراضى البور واستصلاحها وتعميرها واستزراعها وتمليكها للأعضاء فى حدود المساحة التى تحصل عليها الجمعية بالإيجار أو التمليك أو إحدى طرق التصرف المعتمد بها طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية والبور والبحيرات المجففة والتى تقررها الجمعية العمومية العادية بعد التعاقد وبحيث لا تقل عن خمسة أفدنة للعضو الواحد ولا تزيد عن ثلاثين فدانًا للعضو بجميع جمعيات استصلاح الأراضى أيًا كان موقعها وباقى المادة كما هى".
ثانيًا - تعديل المادة (96) من النظام الداخلى لتصبح على النحو التالى:
"يودع فائض التصفية بعد سداد الديون وإجراء التوزيع المقرر فى حساب خاص بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الواقع فى دائرته مقر الجمعية فى حالة انقضائها بالحل ويكون حق السحب والإيداع وإدارة الحسابات للجهة الإدارية المختصة ويكون استخدام أموال هذا الحساب فى الأغراض الموضحة بالمادة (57) من لائحته التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 وفى جميع الأحوال يتم التصرف باعتماد الوزير المختص بناءً على عرض الجهة الإدارية المختصة".
ثالثًا - تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى المعدل.
وقد سُجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (816) بتاريخ 2/ 1/ 2017

رئيس القطاع
م/ مصطفى الصياد