الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (ج) - السنة الستون
12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

قانون رقم 1 لسنة 2017
بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقًا لحكم المادة (2) من القانون المرافق دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تُباشر الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها المنوطة بها خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة. ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وإلى حين بدء مباشرة الهيئة لهذه الاختصاصات، تستمر الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة فى القوانين واللوائح.
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقًا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

(المادة الرابعة)

يُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين. ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه.
كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء فيما يخص الغذاء. وذلك بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى