الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (د) - السنة الستون
12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 12 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2013 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فيجاس أويل اندجاس إس. إيه للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق لاجيا بسيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار وزير الدافع رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على استثناء شركة فيجاس شرق لاجيا المتحدة (شركة مساهمة ليبيرية) من نسبة مشاركة المصريين فى رأسمالها طبقًا لحكم المادة رقم (4) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة لاجيا بسيناء، مع الالتزام بباقى أحكام المرسوم بقانون المشار إليه وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى