الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (د) - السنة الستون
12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 14 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 بتعيين بعض نواب الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2622 لسنة 2015 بأيلولة بعض اختصاصات وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1252 لسنة2014 إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة آمنة بيئيًا وصحيًا للمصريين.
2 - وضع خطط قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البيئة الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير المواد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، وذلك بالتنسيق ببين صندوق تطوير المناطق العشوائية وأجهزة الدولة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدنى.
3 - العمل على توفير الحق فى المسكن الملائم والأمن الصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية.
4 - جذب المجتمع المدنى للاشتراك فى أعمال تطوير المناطق العشوائية.
5 - إشراك المجتمع فى صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات فى المناطق المشار إليها (تدريب وتشغيل شباب على مهن ذات الصلة بالتطوير، توفير أماكن وبرامج للترفيه والرياضة للأطفال والنساء والشباب، إثراء المناخ الثقافى الشعبى، توفير مياه الشرب والصرف الصحى وبرامج الصحة الأولية، رفع كفاءة العملية التعليمية) وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.
6 - الإشراف على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتطوير الحضرى وتطوير العشوائيات القائمة والحد من تكرار ظهورها، وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين.
7 - اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات اللازمة لدفع مسيرة التطوير الحضرى للعرض على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومتابعة السير فى إجراءات إقرارها.
8 - المشاركة فى تطوير التعاون الدولى فى مجال تطوير المناطق العشوائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ
        (الموافق 9 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى