الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (و) - السنة الستون
12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 10 لسنة 2017
باعتبار مشروع تنفيذ الطريق المؤدى لمحطة رفع الصرف الصحى
بكفر الواصلين - مركز أطفيح بمحافظة الجيزة
من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الطريق المؤدى لمحطة رفع الصرف الصحى بكفر الواصلين - مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، والموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والبالغ مساحتها (قيراط واحد و13 سهمًا) والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 8 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى